أهلا وسهلا بك إلى فورديزاد.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

فورديزاد :: :: منتديات الدين الإسلامي الحنيف :: :: القسم الاسلامي العام :: اسئلة وفتاوى اسلامية

شاطر

هل الأولى للابن أن ينيب من يحج عن والديه أم يساهم في بناء مسجد Emptyالسبت سبتمبر 22, 2012 10:41 am
المشاركة رقم:
Admin


إحصائية العضو

المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 10/09/2012
https://fordz.ahlamontada.com
مُساهمةموضوع: هل الأولى للابن أن ينيب من يحج عن والديه أم يساهم في بناء مسجد


هل الأولى للابن أن ينيب من يحج عن والديه أم يساهم في بناء مسجد


السؤال:
فضيلة الشيخ المحترم: توفي والداي قبل عدة سنوات، والآن أرغب أن أعمل حج
بدل عنهما, علما أن أبي لم يؤد ركنا من أركان الإسلام، أما والدتي فكانت
تصلي وتصوم، وسؤالي هو: أيهما أفضل أن أكلف ناسا بعمل حج البدل عنهما أو أن
أتبرع بمبلغ حج البدل في بناء مسجد ومركز إسلامي في المدينة التي أعيش
فيها, حيث أعيش في دولة غربية، وقد قامت إحدى الجمعيات الإسلامية هنا بشراء
كنيسة وهي بحاجة إلى أموال لأجل إكمال مشروع المسجد، أفيدونا جزاكم الله
كل خير، والسؤال الثاني عن وضع أبي الذي لم يصل ولم يصم أبدا، فهل يجوز أن
أتبرع أو أعمل حج بدل عنه؟ علما أنهما لم يوصيا بذلك ـ أي بحج البدل عنهما ـ
وإنما هي من تلقاء نفسي كي أرضي ربي وبرا بهما.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أبوك ـ عفا الله عنه ـ فقد أسرف على نفسه أيما إسراف، ولكن رحمة الله
تعالى وسعت كل شيء، فإن كان مات على التوحيد فعسى أن يشمله عفو الله تعالى
ومغفرته، وأما أنت فاجتهد في بره والدعاء له، ولا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ
في أن تحج عنه أو تستنيب من يحج عنه، وأما هل الأولى الإحجاج عن والديك أو
التبرع لبناء المسجد المذكور، فإن كان والداك قد وجب عليهما الحج بأن حصلت
لهما الاستطاعة ففرطا حتى ماتا فواجب أن يحج عنهما من تركتهما، وإن كانت
الاستطاعة حصلت لأحدهما وجب أن يحج عن المستطيع من تركته، ويجب أن يخرج من
التركة ما يحج به عنه قبل قسمة التركة، وانظر الفتويين رقم: 128955، ورقم: 140872.

وإن كان الحج قد وجب عليهما ولم يكونا خلفا ما يحج به عنهما فالأولى لك أن تحج أو تستنيب من يحج عنهما إبراء لذمتهما، قال النووي رحمه الله: فَلَوْ
اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَا تَرِكَةَ لَهُ
بَقِيَ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ الْحَجُّ
عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ
بِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ
الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ أَوْصَى بِهِ أَمْ لا.
انتهى.

وأما إن كان الحج لم يجب عليهما وأردت أن تتطوع به عنهما أو تستنيب من
يتطوع به عنهما فلا حرج عليك في ذلك إن كنت حججت عن نفسك، وانظر الفتوى
رقم: 111133.

ولعل حجك عنهما أو استنابتك من يحج عنهما أولى من المساهمة في بناء المسجد، لوقوع هذا الحج واجبا عنهما، قال النووي: وَلَوْ
لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ حَجٌّ وَلَا لَزِمَهُ حَجٌّ لِعَدَمِ
الِاسْتِطَاعَةِ فَفِي جَوَازِ الْإِحْجَاجِ عَنْهُ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ، أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ،
لِوُقُوعِهِ وَاجِبًا
. انتهى.

والله أعلم.






أكثر...





توقيع : forlou








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)



هل الأولى للابن أن ينيب من يحج عن والديه أم يساهم في بناء مسجد Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة